# فيها فلا شيء عليه.
قوله: (أو الإفاضة للمحرم) أي: وكذلك يجب عليه الهدي إذا أخر طواف الإفاضة إلى أن خرجت أشهر الحج ودخل المحرم، وقاله في الجلاب (¬1).
قوله: (ورمي كل حصاة أو الجميع لليل) هو معطوف على قوله: (كتأخير الحلق لبلده أو الإفاضة) أي: ويجب الدم بتأخير رمي حصاة أو الجميع إلى أن دخل الليل، ولم يختلف قول مالك في الهدي إذا ترك جمرة العقبة حتى (¬2) دخل الليل، واختلف قوله إذا نسي بعضها. ابن القاسم: وأحب إلي أن يكون عليه الدم (¬3). ابن يونس: وقاله غير واحد من القرويين، قال: وأما اليوم الثاني فسواء ترك جمرة واحدة أو الجمرات الثلاث فإن الخلاف يدخله في وجوب الدم أم لا (¬4).
قوله: (وإن لصغير لا يحسن الرمي) هكذا قال في المدونة (¬5)، ومعناه: إذا كان الصبي صغيرا لا يعرف رمي الجمرات (¬6) ولم يرم وليه ولا غيره عنه حتى دخل الليل، فإن الهدي يجب على من أحجه، فإن كان الصبي يحسن الرمي رمى، فإن ترك إلى الليل فعليه الهدي أيضا، وقاله مالك (¬7) في المدونة، ويكون ذلك أيضا (¬8) على من أحجه، وحكم المجنون ومن لا يستطيع الرمي حكم الصغير، ولهذا قال: (أو عاجز، ويستنيب) أي: كالمريض والمغمى عليه ونحوهما، وقاله في المدونة (¬9). الأبهري: ويرجع في عدم القدرة إلى غلبة الظن، ونص اللخمي على أنه إذا خشي زيادة مرضه يستنيب (¬10).
قوله: (فيتحرى وقت الرمي، وكبر) أي: فإن استناب من يرمي عنه فإنه يتحرى