تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# وقت رمي (¬1) نائبه ويكبر لكل حصاة تكبيرة واحدة، وقاله في المدونة (¬2).

قوله: (وأعاد إن صح قبل الفوات بالغروب من الرابع) يريد: وعليه الدم، وذلك واضح مما تقدم.

قوله: (وقضاء كل إليه) أي: وقضاء كل (¬3) الجمار إلى (¬4) غروب الشمس من اليوم الرابع.

قوله: (والليل قضاء) هذا هو المشهور، وقيل: أداء.

قوله: (وحمل مطيق، ورمى، ولا يرمي في كف غيره (¬5)) أي أن المريض إذا كان يقدر على الرمي محمولا ووجد من يحمله حمل ورمى عن نفسه، ولا يرمي الحصاة في كف غيره وليرميها هو عنه؛ لأن مثل هذا لا يعد راميا (¬6).

قوله: (وتقديم الحلق أو الإفاضة (¬7) على الرمي) أي: وكذلك يجب عليه الدم إذا قدم الحلاق على الرمي أو قدم الإفاضة على الرمي، ومذهب المدونة وهو الأصح أن في تقديم الحلق الدم كما قال (¬8)؛ لأنه وقع قبل حصول شيء من التحلل، وحكى ابن بشير قولا بعدم الدم (¬9). والذي رواه أيضا ابن القاسم عن مالك وبه أخذ: أن في تقديم الإفاضة على الرمي الدم وحجه مجزئ (¬10). وعن مالك: لا يجزئه وهو كمن لم يفض.

وقال أصبغ: أحب إلي أن يعيد وذلك في يوم النحر آكد (¬11).

قوله: (لا إن خالف في غير) يريد: كما لو حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي فلا

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ٢١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٢ · ص ٢١٤