قوله: (تأخذ قدر الأنملة، والرجل من قرب أصله) يريد أن المرأة إذا قصرت شعرها فإنها تأخذ من أطرافه بمقدار الأنملة من جميعه، وأما الرجل فإنه يجز من قرب أصله.
qثم يفيض. وحل به ما بقي؛ إن حلق؛ وإن وطئ قبله فدم؛ بخلاف الصيد، كتأخير الحلق لبلده، أو الإفاضة للمحرم، ورمي كل حصاة أو الجميع لليل، وإن لصغير لا يحسن الرمي، أو عاجز. ويستنيب فيتحرى وقت الرمي، وكبر، وأعاد إن صح قبل الفوات بالغروب من الرابع، وقضاء كل إليه، والليل قضاء، وحمل مطيق، ورمى؛ ولا يرمي في كف غيره، وتقديم الحلق أو الإفاضة على الرمي لا إن خالف في غير، وعاد للمبيت بمنى فوق العقبة ثلاثا، وإن ترك جل ليلة فدم، أو ليلتين إن تعجل، ولو بات بمكة أو مكيا قبل الغروب من الثاني: فيسقط عنه رمي الثالث.
zقوله: (ثم يفيض) أي: بعد الرمي والحلق والنحر وهو التحلل الأكبر، ولهذا قال: (وحل به ما بقي) أي: وحل بطواف الإفاضة ما بقي محرما عليه من النساء والصيد أو مكروها من أنواع الطيب. ثم أشار بقوله: (إن حلق) إلى أنه إذا طاف للإفاضة ولم يحلق لا يتم له التحلل، ولهذا قال: (وإن وطئ قبله فدم، بخلاف الصيد) أي: فإن (¬1) تأخير الحلاق لا يمنع من قتله الصيد (¬2) ولا يوجب جزاء على المشهور، وقيل: عليه الجزاء.
قوله: (كتأخير الحلق لبلده) أي: فإنه يهدي أيضا من أجل ذلك، قاله في المدونة (¬3)، وسواء كان ناسيا أو جاهلا ويحلق أو يقصر، وفي المدونة أيضا: إن حلق بمكة في أيام التشريق أو بعدها أو في أيام منى فلا شيء عليه (¬4)، وقيل: إن خرجت أيام منى ولم لمجلق أهدى (¬5)، وقال أشهب: إن خرجت أيام الرمي ولم يحلق أحببت له الهدي، وإن حلق