تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# الطهارتين (¬1) وستر العورة، وأما استقبال القبلة فغير ممكن، وقد استحب مالك من انتقض وضوؤه أن يتوضأ ويبني، فإن لم يتوضأ فلا شيء عليه (¬2)، وجعل في الذخيرة (¬3) الطهارة سنة فيه.

قوله: (وخطبة بعد ظهر السابع بمكة) أي: وخطب (¬4) للحج، واتفق على أنها ثلاث؛ الأولى منها (¬5) خطبة السابع من ذي الحجة بمكة بعد صلاة الظهر (¬6) يخطب للناس ويرشدهم فيها إلى مناسكهم وهو ما يصنعون في خروجهم إلى منى وصلاتهم بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء ومبيتهم ليلة عرفة وصلاتهم الصبح صبيحتها بمنى وغدوهم إلى عرفة إذا طلعت الشمس، ويحرضهم على النزول بنمرة.

قوله: (بعد ظهر السابع بمكة) هو المشهور، وقال محمد: قبل الزوال (¬7).

قوله: (واحدة) إشارة إلى أن الإمام لا يجلس في وسطها وهو المشهور، وعن مطرف وابن الماجشون: أنه (¬8) يجلس في وسطها (¬9).

قوله: (يخبر بالمناسك، وخروجه لمنى قدر ما يدرك بها الظهر، وبياته بها، وسيره لعرفة بعد الطلوع، ونزوله بنمرة) قد تقدم بيان ذلك، و (خروجه) يحتمل أن يكون مرفوعا عطفا على فاعل (ندب) أي: وندب خروجه، وكذلك (بياته) و (سيره) و (نزوله بنمرة) (¬10)، ويحتمل أن يكون مجرورا عطفا على قوله: (يخبر)، بالمناسك (¬11) أي يخبر فيها بكذا وكذا وبخروجه بكذا وكذا (¬12) أو ما بعده، والأول أظهر.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٠٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٢ · ص ٢٠٥