# فيها الضم والقصر، وأما التي بأعلى مكة فبالفتح والمد منونا (¬1).
قوله: (وركوعه للطواف بعد المغرب قبل تنفله) يريد: أنه يستحب من طاف قبل الغروب وصلى المغرب قبل ركعتي الطواف أنه (¬2) يبدأ بركعتي الطواف قبل أن يتنفل، وروي ذلك عن مالك (¬3).
قوله: (وبالمسجد) أي: ومما يستحب أيضا إيقاع ركعتي الطواف في المسجد الحرام، نص عليه الباجي (¬4).
قوله: (ورمل محرم من كالتنعيم أو بالإفاضة لمراهق) يريد: أن المحرم من التنعيم أو الجعرانة أو الطائف للإفاضة إذا كان مراهقا يستحب له الرمل، وهو مذهب المدونة (¬5)، وقال ابن كنانة وابن نافع: حكمه في ذلك حكم من طاف طواف القدوم (¬6).
قوله: (لا تطوع ووداع) أي: فلا يرمل فيهما.
قوله: (وكثرة شرب ماء زمزم ونقله) هكذا حكي في الذخيرة وغيرها عن ابن حبيب قال: يستحب الإكثار من شرب ماء رمزم والوضوء منه (¬7). ويستحب نقله من مكة إلى غيرها من بلاد المسلمين.
qوللسعي شروط الصلاة، وخطبة بعد ظهر السابع بمكة واحدة، يخبر فيها بالمناسك، وخروجه لمنى قدر ما يدرك به الظهر، وبياته بها، وسيره لعرفة بعد الطلوع، ونزوله بنمرة، وخطبتان بعد الزوال، ثم أذن وجمع بين الظهرين إثر الزوال، ودعاء وتضرع للغروب، ووقوفه بوضوء، وركوبه به، ثم قيام إلا لتعب، وصلاته بمزدلفة العشاءين وبياته بها. وإن لم ينزل فالدم وجمع وقصر،
zقوله: (وللسعي شروط الصلاة) أي: ويستحب للسعي شروط الصلاة من