تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# قادر، واحترز بقوله: (لم يعده) مما إذا أعاده فإنه يسقط عنه الدم.

قوله: (وتقبيل حجر بفم أوله) هذه هي السنة الثانية وهي تقبيل الحجر الأسود، وقد فعل ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - هو وأصحابه، والضمير في (أوله) عائد على الطواف، وهو كذلك في المدونة وقال فيها: في أول كل شوط بعد ذلك إن شاء استلم وإن شاء ترك (¬1).

قوله: (وفي الصوت قولان) قال ابن وضاح: يضع فاه عليه بغير صوت، وقال أبو عمران: إن هذا ضيق؛ أي: لا فرق بين الصوت وغيره (¬2).

قوله: (وللزحمة يمس بيد، ثم عود ووضعهما على فيه، ثم كبر) أي: وإن لم يقدر على تقبيل الحجر للزحمة مسه بيده، فإن لم يقدر فبعود أو نحوه، ولا يستلمه بيده مع القدرة على تقبيله ولا بعود مع القدرة على (¬3) استلامه بيده، فإن لم يستطع شيئا من ذلك كبر ومضى، وهو معنى قوله: (ثم كبر) أي: وكبر ومضى على طوافه عند عدم القدرة على استلامه بشيء مما ذكرنا، وهل إذا استلم بيده أو بعود يقبلهما وهو مذهب الموازية، أم لا وهو مذهب المدونة (¬4)؛ وإليه أشار بقوله: (ووضعهما على فيه) يريد من غير تقبيل.

قوله: (والدعاء) هذه هي السنة الثالثة.

قوله: (بلا حد) هو كقول ابن شاس: ليس بمحدود (¬5). يريد: خلافا لابن حبيب.

قوله: (ورمل رجل في الثلاثة الأول) هي السنة الرا بعة وقد ورد ذلك عنه - عليه السلام - وأمر به أصحابه، واحترز بقوله: (رجل) من المرأة؛ إذ لم يشرع ذلك في حق النساء.

قوله: (ولو مريضا، وصبيا حملا) قال في الجواهر: وإذا طيف بالمريض الذي لا يقدر على الطواف بنفسه أو بالصبي، فالمنصوص في المريض أنه يرمل به، وفي الصبي قولان أجراهما اللخمي في المريض (¬6). ومذهب المدونة أنه يرمل بالصبي (¬7)، وهو قول أصبغ

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٠٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٢ · ص ٢٠٠