ابن عبد السلام: وهو ظاهر نصوصهم (¬1)، وظاهر كلام غيره (¬2) أنه مخير في القطع وعدمه، والمدونة محتملة لذلك (¬3).
qوندب كمال الشوط، وبنى إن رعف، أو علم بنجس، وأعاد ركعتيه بالقرب، وعلى الأقل إن شك، وجاز بسقائف لزحمة، ولا أعاد، ولم يرجع له، ولا دم، ووجب كالسعي قبل عرفة إن أحرم من الحل ولم يراهق، ولم يردف بحرم، وإلا سعى بعد الإفاضة، وإلا فدم إن قدم ولم يعد، ثم السعى سبعا بين الصفا والمروة، منه البدء مرة والعود أخرى وصحته بتقدم طواف ونوى فرضيته، وإلا فدم. ورجع إن لم يصح طواف عمرة حرما، وافتدى لحلقه، وإن أحرم بعد سعيه بحج؛ فقارن، كطواف القدوم إن سعى بعده، واقتصر، والإفاضة إلا أن يتطوع بعده، ولا دم حلا إلا من نساء وصيد، وكره الطيب واعتمر، والأكثر إن وطئ.
zقوله: (وندب كمال الشوط) هو كقول صاحب الذخيرة، والمستحب أن يخرج على كمال شوط (¬4) من (¬5) الحجر، فإن خرج من غيره فقال ابن حبيب: يدخل من موضع خرج (¬6).
قوله: (وبنى إن رعف) أي: أن الراعف إذا غسل الدم ثم عاد فإنه يبني على ما فعل من طوافه، وحكاه في النوادر عن ابن حبيب (¬7).
قوله: (أو علم بنجس) أي: وكذلك إذا طاف وفي ثوبه أو بدنه نجاسة ثم علم بها (¬8) فإنه ينزعها ويبني، فإن لم يعلم بها حتى فرغ من طوافه لم يعد، وقاله في المدونة قال فيها: