# فأتم (¬1) سعيه فيه ثم حج من عامه كان متمتعا (¬2)، وهذا معنى قوله: (وفعل (¬3) بعض ركنها في وقته) واحترز به (¬4) مما إذا فرغ من سعيها قبل دخول وقت الحج ولم يبق عليه إلا الحلاق فإنه غير متمتع ولا دم عليه، وقاله في المدونة (¬5).
قوله: (وفي شرط كونهما عن واحد تردد) يريد أنه اختلف هل من شرط (¬6) وجوب دم التمتع أن يكون الحج والعمرة وقعا (¬7) عن واحد إما عن نفسه أو عن (¬8) غيره بطريق النيابة، أو لا يشترط ذلك وأنهما لو وقعا عن شخصين كان فيهما الدم أيضا؟ شهر ابن الحاجب الأول (¬9)، وحكى ابن شاس (¬10) القولين ولم يذكر قائلهما ولم يشهر شيئا، وذكر في الموازية الثاني (¬11) ونحوه في المدونة (¬12).
قوله: (ودم التمتع يجب بإحرام الحج، وإجزاء (¬13) قبله) (¬14) يريد أن وجوب دم التمتع يتعلق بإحرام الحج لا قبله، وأنه إذا (¬15) أخرجه قبل الإحرام بالحج أجزأه، وهو قول ابن القاسم خلافا لأشهب وعبد الملك (¬16).