تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# المدونة: وليس على أهل مكة القرية (¬1) بعينها وأهل ذي طوى إذا قرنوا أو تمتعوا دم قران ولا متعة (¬2).

ابن حبيب عن مالك وأصحابه: ومن (¬3) كان دون مسافة القصر من مكة حكمه حكم المكي (¬4)، وقيل: إن من دون المواقيت كالمكي ولا يضره (¬5) اللخمي.

قوله (¬6): (وقت (¬7) فعلهما) متعلق بعدم إقامة؛ أي: وشرط وجوب الدم عدم إقامة بمكة وقت فعل العمرة والحج (¬8)، ولهذا لو قدم آفاقي في أشهر الحج معتمرا بنية الإقامة ثم حج من عامه ذلك لزمه الدم؛ لكونه متمتعا إذ لم يكن وقت فعل العمرة مقيما، قال في المدونة: وقد يبدو له (¬9)؛ أي (¬10) في عدم الإقامة، وصوب اللخمي كونه غير متمتع (¬11) اعتبارا بنيته (¬12).

قوله: (وإن بانقطاع بها أو خرج لحاجة) يريد أن المنقطع إلى مكة - كالمجاور بها - حكمه في سقوط الدم (¬13) كالمكي، وكذلك من كان من (¬14) أهلها وخرج لحاجة لتجارة (¬15) أو رباط ثم رجع (¬16) إليها فلا يخرج عن كونه من أهلها ويسقط عنه الدم إن

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ١٧٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٢ · ص ١٧٩