# عليه بسبب تأخير الحلاق إذا حلق (¬1) في حالة إحرامه بالحج (¬2)، وقيل: يسقط.
قوله: (ثم تمتع) يريد: أن التمتع يلي القران في الفضيلة (¬3)، وذهب أشهب والقاضي عبد الوهاب (¬4) واللخمي إلى أن التمتع أفضل من القران (¬5).
قوله: (بأن يحج بعدها) يريد أن صفة التمتع أن يحج بعد أن يحل من عمرته؛ أي: ويكون قد فرغ منها كلها في أشهر الحج، كما سنذكره في شروط (¬6) وجوب الدم.
قوله: (وإن بقران) يريد أنه (¬7) إذا حل من عمرته ثم أحرم ثانيا وإن بحج وعمرة فإنه يكون بذلك (¬8) متمتعا، ولا خلاف فيه، وإنما اختلف (¬9) هل عليه وإن لتمتعه وقرانه، أو دم واحد.
قوله: (وشرط دمهما عدم إقامة بمكة أو ذي طوى وقت فعلهما) أي: وشرط وجوب (¬10) دم القران ودم التمتع أن لا يكون الآتي بذلك من حاضري المسجد الحرام، فإن كان حاضرا سقط عنه فيهما، وهو الشهور في القران، خلافا لعبد الملك (¬11) واللخمي (¬12)، ولا خلاف في سقوطه عن الحاضر في التمتع لقول الله (¬13) تعالى في وجوب الدم (¬14): ﴿ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام﴾ [البقرة: 196]. قال في