تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، نقله سند وصاحب الذخيرة، وحكي عن مالك منع ذلك (¬1).

qوندب إفراد، ثم قران بأن يحرم بهما وقدمها، أو يردفه بطوافها؛ إن صحت وكمله، ولا يسعى، وتندرج، وكره قبل الركوع؛ لا بعده، وصح بعد سعي، وحرم الحلق، وأهدى لتأخيره ولو فعله. ثم تمتع بأن يحج بعدها وإن بقران. وشرط دمهما عدم إقامة بمكة أو ذي طوى وقت فعلهما وإن بانقطاع بها أو خرج لحاجة، لا انقطع بغيرها، أو قدم بها ينوي الإقامة. وندب لذي أهلين، وهل إلا أن يقيم بأحدهما أكثر فيعتبر؟ تأويلان.

zقوله: (وندب إفراد) لأنه أفضل من القران (¬2) والتمتع، قال في المدونة: وهو أحب إلي (¬3)، وهذا هو المشهور.

قوله: (ثم قران) يريد (¬4): أنه يلي الإفراد في الأفضلية ثم التمتع يليهما، وقال أشهب والقاضي عبد الوهاب (¬5) واللخمي: التمتع أفضل من القران (¬6).

قوله: (بأن يحرم بهما وقدمها) هو بيان لكيفية القران؛ وهو أن يحرم بالحج والعمرة معا؛ أي: ويقدم العمرة في نيته على الحج لارتدافه عليها دون العكس، فإن قدم الحج أجزأه عند الأبهري. الباجي: وذلك إذا نواهما (¬7) معا (¬8).

قوله: (أو يردفه بطوافها) هو أيضا نوع ثان من أنواع القران؛ وهو أن يحرم بالعمرة أولا ثم يردف الحج على العمرة في طوافها، يريد أو قبله، وهو مذهب المدونة (¬9)، وظاهر كلام بعض الأشياخ أنه إذا شرع في الطواف يكره له الارتداف (¬10)، وعن ابن

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ١٧٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٢ · ص ١٧٦