تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# الجواهر: ولو شك هل أحرم بالحج (¬1) مفردا أو بالعمرة؟ طاف وسعى لجواز أن يكون إحرامه بعمرة، ولا يحلق لإمكان أن يكون في حج ويتمادى على عمل الحج ويهدي لتأخير الحلاق لا للقران؛ لأنه لم يحدث (¬2) نية الحج، بل يتمادى على نيته (¬3) الأولى وهو كشيء (¬4) واحد، وأما العمرة فلا يضره تماديه بعد فرا غه من سعيها وأما الحج فيكون مفردا، وما تقدم من الطواف والسعي يكون (¬5) له لا للعمرة (¬6)، ونحوه للخمي.

قوله: (وألغى عمرة (¬7) عليه كالثاني في حجتين أو عمرتين) يريد: أن العمرة الداخلة على الحج تلغى كالحج الداخل على مثله (¬8) أو العمرة الداخلة على مثلها، والأقسام أربعة لا يصح منها إلا إدخال الحج على العمرة كما سيأتي، ومعنى (ألغى) أن الثاني لا ينعقد ولا يقضى (¬9).

قوله: (ورفضه) هو معطوف على قوله: (وألغى عمرة عليه) أي: وكذلك يلغى رفض الحج فلا أثر له على المشهور، نص عليه غير واحد من أصحابنا، وقاله ابن القاسم في المدونة (¬10).

قوله: (وفي كإحرام زيد تردد) يريد أنه اختلف فيمن أحرم بما أحرم به زيد مثلا ولم يعلم هل أحرم بحج أو عمرة (¬11)، هل يصح إحرامه أو يبطل لعدم الجزم حين الدخول في العبادة، والمنقول أن إحرامه صحيح عند أشهب؛ لما ورد أن عليا أهل بما أهل به

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ١٧٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٢ · ص ١٧٥