# بقوله: (ولو علم).
قوله: (كراجع بعد إحرامه) أي: وكذلك يجب الدم أيضا على من رجع بعد أن جاوز (¬1) الميقات بغير إحرام ثم أحرم وإن قرب، خلافا لابن حبيب، ولا يسقطه الرجوع لترتبه عليه، وقيل: يسقطه (¬2) ولذلك نظائر (¬3).
قوله: (ولو أفسد، لا فات) يريد: أن الدم لا يسقط عنه بعد ترتبه (¬4) ولو فسد (¬5) حجه؛ بخلاف ما إذا فات فإنه يسقط عنه (¬6)، قاله في المدونة (¬7).
قوله: (وإنما ينعقد بالنية) يريد: أن الإحرام لا ينعقد إلا بنية مقرونة بقول أو فعل متعلقين (¬8) به كالتلبية والتوجه إلى الطريق، كما أشار إليه بعد هذا (¬9).
قوله: (وإن خالفها لفظه) أي: أن الإحرام ينعقد بما تقدم وإن خالفها لفظه، كما إذا نوى الحج وتلفظ بالعمرة أو العكس، وهو قول صاحب الجواهر (¬10)، وإن اختلف عقده ونطقه فالاعتبار بالعقد.
قوله: (ولا دم) أي: ولا دم عليه لمخالفته لفظه وعدم مطابقته لنيته.
قوله (¬11): (وإن بجماع) يشير إلى ما حكاه سند أن الإحرام ينعقد وهو يجامع ويلزمه (¬12) التمادي والقضاء، وذكر ما يدل على أن ذلك متفق عليه (¬13)، والباء في (وإن