تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: (وإلا وجب الإحرام، وأساء تاركه، ولا دم) أي: وإن لم يكن من المترددين ولا ممن عرض له أمر عاد لأجله وجب عليه أن يحرم من ميقاته الذي يأتي عليه، فإن ترك الإحرام وجاوز الميقات حلالا فلا دم عليه، وقد أساء من أي الآفاق كان، قاله في المدونة، ثم قال: إذا لم يرد الحج ولا العمرة (¬1)، وإليه أشار هنا بقوله: (إن لم يقصد نسكا)، وقال في (¬2) الجلاب: إن أحرم فعليه الدم وإلا فلا (¬3)، وقاله في تهذيب الطالب لعبد الحق (¬4)، وفي المدونة (¬5): وجوب الدم، وظاهره أحرم أم لا (¬6)، وقيل: إن كان صرورة فعليه الدم وإلا فلا (¬7)، وفي الموازية (¬8): إن أحرم وكان صرورة فعليه الدم وإلا فلا.

قوله: (وإلا رجع، وإن شارفها ولا دم ولو علم، ما لم يخف فوتا (¬9)، فالدم) أي: وإن قصد أحد النسكين الحج (¬10) أو العمرة رجع للإحرام من ميقاته وإن قرب من مكة ولا دم عليه، قال في المدونة: إلا أن يخاف فوات الحج فليحرم من (¬11) موضعه ويتمادى وعليه دم (¬12).

أبو الحسن الصغير: يريد (¬13) وسواء جاوز (¬14) جاهلا أو عامدا (¬15)، وإليه أشار

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ١٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٢ · ص ١٧٢