# لتلك (¬1) الوصية من موضع أوصى به (¬2).
قوله: (وله بالحساب إن مات) يريد (¬3): أن الأجير المذكور إذا مات قبل وفاء ما استؤجر عليه فله بحساب ما سار؛ أي: على قدر صعوبة الطريق وسهولتها وأمنها وخوفها لا لمجرد قطع المسافة؛ لأنه قد يكون سار (¬4) ربع المسافة ولصعوبته يساوي نصف الكراء، ونبه بقوله: (ولو بمكة) على خلاف ابن حبيب القائل بأنه إذا وصل مكة يستحق جميع الأجرة (¬5).
قوله: (أو صد) أي: وكذا الحكم إن صد فإنه يعطى بحساب ما سار.
قوله: (والبقاء لقابل) أي: وللأجير البقاء على حكم الإجارة إلى العام القابل. يريد: إذا فاته الحج بمرض أو حصر عنه بعدو.
قوله: (واستؤجر من الانتهاء) يريد أن الأجير إذا مات أو صد واحتيج إلى استئجار غيره فإنه يستأجر مكانه من حيث انتهاء الأول.
qولا يجوز اشتراط كهدي تمتع عليه، وصح إن لم يعين العام. وتعين الأول وعلى عام مطلق، وعلى الجعالة، وحج على ما فهم وجنى إن وفى دينه ومشى. والبلاغ: إعطاء ما ينفقه بدءا وعودا بالعرف، وفي هدي وفدية لم يتعمد موجبهما، ورجع عليه بالسرف.
zقوله: (ولا يجوز اشتراط كهدي تمتع عليه) أي: على الأجير، ونبه بقوله: (كهدي تمتع عليه (¬6)) إلى أن هدي (¬7) القران وجزاء الصيد وفدية الأذى كذلك، وإنما امتنع ذلك لأن الهدي مجهول الجنس والصفة والثمن عند الإطلاق، وذلك يؤدي إلى الجهالة في