تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# الأجرة (¬1).

قوله: (وصح إن لم يعين العام، وتعين الأول) يريد أن العقد يصح وإن لم يشترط على الأجير عام معين ويحمل (¬2) على أقرب زمان يمكن وقوع الفعل فيه وهو العام الأول، وقيل: لا يصح للجهالة، ونسبه ابن رشد لابن القصار، قال: وليس بصحيح.

قوله: (وعلى عام مطلق) أي: وكذلك يصح العقد على عام مطلق، أي كما إذا قال: حج عني متى شئت (¬3).

قوله: (وعلى الجعالة) أي (¬4): وكذا يصح العقد على الجعالة؛ وهو أن يؤجر نفسه على أنه إن وفى بالحج كان له جميع الأجرة، وإلا فلا شيء له.

قوله: (وحج على ما فهم) أي: ما فهم (¬5) من حال الموصي من ركوب دواب وغيرها، قال في السليمانية: لا ينبغي للأجير أن يركب من الجمال والدواب إلا ما كان الميت يركب؛ لأنه كذلك أراد أن يوصي (¬6).

قوله: (وجنى إن وفى دينه ومشى) قال في السليمانية: ولا يقضي بها دينه ويسأل (¬7) الناس وهذه جناية (¬8)، وإنما أراد الميت أن يحج عنه بماله ثم قال: والعادة اليوم بخلاف ذلك، وأنه (¬9) يصنع به ما أحب ويحج ماشيا (¬10) وكيف تيسر (¬11) له (¬12).

قوله: (والبلاغ إعطاء ما ينفقه بدءا وعودا بالعرف) يريد: أن معنى إجارة البلاغ أن

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ١٥١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٢ · ص ١٥١