# الأجرة (¬1).
قوله: (وصح إن لم يعين العام، وتعين الأول) يريد أن العقد يصح وإن لم يشترط على الأجير عام معين ويحمل (¬2) على أقرب زمان يمكن وقوع الفعل فيه وهو العام الأول، وقيل: لا يصح للجهالة، ونسبه ابن رشد لابن القصار، قال: وليس بصحيح.
قوله: (وعلى عام مطلق) أي: وكذلك يصح العقد على عام مطلق، أي كما إذا قال: حج عني متى شئت (¬3).
قوله: (وعلى الجعالة) أي (¬4): وكذا يصح العقد على الجعالة؛ وهو أن يؤجر نفسه على أنه إن وفى بالحج كان له جميع الأجرة، وإلا فلا شيء له.
قوله: (وحج على ما فهم) أي: ما فهم (¬5) من حال الموصي من ركوب دواب وغيرها، قال في السليمانية: لا ينبغي للأجير أن يركب من الجمال والدواب إلا ما كان الميت يركب؛ لأنه كذلك أراد أن يوصي (¬6).
قوله: (وجنى إن وفى دينه ومشى) قال في السليمانية: ولا يقضي بها دينه ويسأل (¬7) الناس وهذه جناية (¬8)، وإنما أراد الميت أن يحج عنه بماله ثم قال: والعادة اليوم بخلاف ذلك، وأنه (¬9) يصنع به ما أحب ويحج ماشيا (¬10) وكيف تيسر (¬11) له (¬12).
قوله: (والبلاغ إعطاء ما ينفقه بدءا وعودا بالعرف) يريد: أن معنى إجارة البلاغ أن