# في الموازية (¬1).
قال (¬2): لأنها عورة في مشيها إلا القريب مثل مكة وما حولها (¬3). وإلى الثاني أشار بقوله: (وركوب بحر) يريد: لأن ركوبه (¬4) في حقها مكروه، نص عليه أيضا في الموازية (¬5)، وقيده عياض بما صغر من السفن لعدم الأمن من انكشاف عورتهن لا سيما عند قضاء الحاجة، قال: وركوبهن فيما كبر من السفن حيث يختصصن بأماكن يستترن فيها جائز (¬6)، وإلى هذا أشار بقوله: (إلا أن تخص بمكان)، ثم نبه على الثالث بقوله: (وزيادة (¬7) محرم أو زوج، كرفقة أمنت بفرض (¬8)) يريد لقوله عليه الصلاة والسلام: "لا يحل لامرأة" (¬9)، وفي رواية: "لا تسافر المرأة مسيرة يوم وليلة (¬10) إلا ومعها ذو محرم" (¬11)، وعند مالك والشافعي الرفقة (¬12) المأمونة (¬13)، وإليه أشار بقوله: (كرفقة أمنت) وقيل: لا تحج (¬14) إلا مع ولي أو زوج،