قوله: (والبحر كالبر) أي: في جميع ما تقدم، فيتعين السفر في البحر حيث يتعين في البر إلا أن يغلب العطب أو يعلم من نفسه أنه يميد حتى يعطل أمر الصلاة أو ركنها فلا يلزمه ذلك، وإلى هذا أشار بقوله: (إلا أن يغلب (¬1) عطبه، أو يضيع ركن صلاة لكميد) يريد: أو ضيق ونحوهما مما يحصل به (¬2) تعطيل الصلاة كلها (¬3) أو ركنها، فقد سئل مالك عمن يركب البحر ولا يجد موضعا لسجوده لكثرة الراكب وضيق الموضع إلا على ظهر أخيه، فقال: لا يركبه (¬4). ثم قال (¬5): أيركب حيث لا يصلي؟ ! ويل لمن ترك الصلاة (¬6). ومال الباجي إلى ركوبه وإن أدى إلى تعطيل بعض أحكام الصلاة بدليل ركوبه في الجهاد اتفاقا (¬7).
qوالمرأة كالرجل؛ إلا في بعيد مشي، وركوب بحر إلا أن تخص بمكان، وزيادة محرم أو زوج. كرفقة أمنت بفرض، وفي الإكتفاء بنساء أو رجال، أو بالمجموع تردد. وصح بالحرام وعصى. وفضل حج على غزو إلا لخوف، وركوب، ومقتب وتطوع وليه عنه بغيره: كصدقة ودعاء. وإجارة ضمان على بلاغ فالمضمونة كغيره، وتعينت في الإطلاق، كميقات الميت، وله بالحساب إن مات ولو بمكة، أو صد والبقاء لقابل، واستؤجر من الانتهاء.
zقوله: (والمرأة كالرجل) يريد: أن المرأة مساوية للرجل في جميع ما تقدم إلا في أمور أشار إلى الأول منها بقوله (¬8): (إلا في بعيد مشي) أي (¬9): فإن ذلك يكره لها (¬10) نص عليه