تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# من (¬1) كان عنده من الأمتعة ما (¬2) يباع للغرماء في الفلس كالحيوان والعقار والرقيق وثوبي جمعته (¬3) إن كانت لهما قيمة، وكذا كتب الفقه وغيرها (¬4) مما سيأتي في موضعه، فإنه يخاطب ببيع (¬5) ذلك ليحج بثمنه.

قوله: (أو بافتقاره) أي: أو (¬6) مع افتقاره بعده، ومعنى ذلك: أن من كان معه ما يكفيه لسفره (¬7) لكنه إذا سافر يكون (¬8) فقيرا لا شيء له ولا لأهله، فإنه يجب عليه الحج من غير نظر إلى (¬9) ما يؤول إليه أمره وأمر أهله؛ إذ يصدق عليه أنه مستطيع، وهذا مذهب ابن القاسم (¬10) وهو المشهور، وقيل: لا يلزمه ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: "كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول (¬11) " (¬12).

قوله: (أو ترك ولده للصدقة) أي: وكذلك يجب الحج على مستطيعه وإن أدى إلى ترك ولده للصدقة، قال في العتبية: سئل ابن القاسم عن الرجل تكون (¬13) له القرية (¬14)

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ١٤٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٢ · ص ١٤٣