# تقوم به، وقدر على المشي، كأعمى بقائد، وإلا اعتبر المعجوز عنه منهما، وإن بثمن ولد زنى، أو ما يباع على المفلس، أو بافتقاره، أو ترك ولده للصدقة، إن لم يخش هلاكا، لا بدين أو عطية أو سؤال مطلقا، واعتبر ما يرد به؛ إن خشي ضياعا. والبحر كالبر؛ إلا أن يغلب عطبه، أو يضيع ركن صلاة لكميد.
zقوله: (وزيادة النفقة عليه إن خيف ضيعة) أي: فإن سافر الولي به لخوف ضيعته إن تركه، فإن زيادة النفقة تكون على الصبي؛ لأن ذلك من مصالحه.
قوله: (وإلا فوليه) أي: وإن لم يخف عليه الضيعة بل سافر به لغير مصلحة تعود على الصبي، فالولي هو الذي يغرم الزائد.
قوله: (كجزاء صيد وفدية) أي: فإن فيهما ما تقدم، وهو أن الولي إن خاف ضيعته فجزاء ما أتلف الصبي من الصيد وما وجب عليه من فدية الأداء (¬1) في ماله وإلا فعلى الولي، وهذا القول لمالك، وقيل: ذلك على الولي مطلقا، وهو أيضا لمالك في كتاب محمد (¬2)، قال في الكافي: وهو الأشهر (¬3). وقيل: على الصبي مطلقا حكاه في النوادر (¬4).
قوله: (بلا ضرورة) يريد: كما إذا طيبه بلا داع إلى ذلك، فإن طيبه لضرورة فلا شيء على الولي، قال في المدونة: وإن احتاج إلى دواء أو (¬5) طيب فعل به ذلك وفدى به (¬6) عنه (¬7). يريد: من مال الصبي، هكذا قال ابن شاس (¬8).
قوله: (وشرط وجوبه كوقوعه فرضا حرية وتكليف وقت إحرامه) يريد: أن الحرية والتكليف (¬9) شرط في وجوب الحج؛ فلا يجب على من فيه بقية رق، ولا على غير