تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: (والمميز بإذنه) أي: وأما المميز فإنه يحرم عن نفسه من الميقات بإذن وليه.

قوله (¬1): (وإلا فله تحليله) أي: وإن لم يستأذنه بل أحرم من غير (¬2) إذنه فله أن يحلله من إحرامه لا سيما إذا كان يرجو بلوغه، فيحلله (¬3) ليحرم بالفرض من (¬4) بعد البلوغ.

قوله: (ولا قضاء) أي: لما حلله (¬5) منه؛ لأنه غير مكلف، فالعقد الذي عقده على نفسه كلا عقد.

قوله: (بخلاف العبد) أي: فإنه إذا أحرم بغير إذن سيده فحلله فإنه يقضي ما حلله منه إذا عتق أو أذن له سيده في ذلك قبل حجة الإسلام؛ لأنه أحرم وهو مكلف، وهو قول ابن القاسم (¬6)، وقال أشهب: لا قضاء عليه (¬7).

قوله: (وأمره مقدوره) أي: وأمر الولي الصبي بما يقدر عليه في حجه من الطواف والسعي والرمي وغير ذلك.

قوله: (وإلا ناب عنه) أي: وإن لم يقدر الصبي على شيء ناب الولي عنه إن كان الفعل يقبل النيابة كالطواف ونحوه، لا ركعتي الطواف والتلبية كما تقدم، وإليه أشار بقوله: (إن قبلها كطواف، لا كتلبية وركوع).

قوله: (وأحضره (¬8) المواقف) يريد: كعرفة ومزدلفة ومنى.

qوزيادة النفقة عليه إن خيف ضيعة، وإلا فوليه، كجزاء صيد، وفدية بلا ضرورة. وشرط وجوبه -كوقوعه فرضا- حرية وتكليف وقت إحرامه بلا نية نفل، ووجب باستطاعة بإمكان الوصول بلا مشقة عظمت، وأمن على نفس ومال؛ إلا لأخذ ظالم ما قل لا ينكث على الأظهر، ولو بلا زاد وراحلة لذي صنعة

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ١٣٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٢ · ص ١٣٩