# وهو ظاهر ما (¬1) عند اللخمي بناء على خطاب الكفار بفروع الشريعة.
القرافي: وهو المشهور (¬2)، وجعل ابن يونس والجزولي وغيرهما الإسلام من شروط الوجوب بناء على عدم خطابهم (¬3).
قوله: (فيحرم ولي عن رضيع) أي: فبسبب كون الإسلام شرط صحة، يجوز للولي أن يحرم عن الرضيع؛ إذ يصح منه الحج، وإحرامه عنه أن ينوي عنه الإحرام (¬4). مالك: ويكون بإحرام الولي عنه محرما (¬5).
قوله: (وجرد قرب الحرم) هذا يدل على أن مراده بإحرام الولي عنه مجرد النية، ولذلك (¬6) يفعل بالصبي (¬7) ما يقدر (¬8) عليه من التجريد والتلبية إن قدر على التكلم، ويطوف به ويسعى (¬9) إن قدر على المشي، ويحضره المشاعر ولا يركع عنه للطواف على المشهور؛ خلافا لابن عبد الحكم.
قوله: (ومطبق) أي: فيحرم ولي المجنون المطبق كما يحرم ولي الرضيع عنه (¬10) ويفعل ما تقدم، والمطبق هو الذي لا يميز بين الأرض والسماء، ولا بين الإنسان والفرس.
قوله: (لا مغمى عليه (¬11)) أي: فلا يحرم عنه أحد، فلو أحرم عنه أصحابه لم يصح، أما لو أحرم قبل إغمائه ثم أغمي عليه فوقف به، أجزأه عند ابن القاسم خلافا لأشهب (¬12).