# الموضع الذي أريد نقلها إليه (¬1)، وعنه أنه يكري عليها من عند المالك.
قوله: (وإلا بيعت واشتري مثلها) أي: فإن لم يكن ثم (¬2) في بلد الوجوب مستحق (¬3) أو لم يمكن نقلها - بيعت واشتري مثلها في موضع الإخراج.
قوله: (كعدم مستحق) أي: وكذا الحكم إذا لم يوجد في بلد الوجوب مستحق.
قوله: (وقدم ليصل عند الحول) أي: إن الزكاة إذا نقلت إلى غير بلد مالكها؛ فإنها تقدم قبل الحول بمقدار ما يكمل عند وصولها إلى ذلك البلد، وهو قول محمد، وقال الباجي: لا يقدم ولا يرسلها إلا بعد وجوبها وهو الظاهر.
قوله: (وإن قدم معشرا أو دينا أو عرضا قبل القبض إلى آخره) ذكر رحمه الله أن الزكاة لا تجزئ في سبع مسائل: الأولى: إذا قدم زكاة معشر وهو الزرع ونحوه، نص عليه ابن العربي، قاله ابن شاس (¬4)، الثانية والثالثة: إذا قدم زكاة الدين قبل قبضه أو عرض قبل قبض ثمنه، ومذهب المدونة عدم الإجزاء كما ذكر، وقال أشهب: يجزئ. وقيل: لا (¬5) يجزئ في الدين؛ لأن له تسلطا (¬6) على قبضه، ولا يجزئ في العرض؛ لأنه لا قدرة له على بيعه ناجزا.
قوله: (قبل القبض) أي: قبض الدين، وقيل: قبض (¬7) ثمن العرض، ثم أشار إلى الرابعة بقوله: (أو نقلت لدونهم) أي: لدون أهل بلد الوجوب في الحاجة، فإذا كان فيه محتاجون ونقلها لمن هو دونهم في الإحتياج - لم يجزئه، وهو المشهور. وفي المجموعة: ما (¬8) يؤخذ منه الإجزاء، وهو قوله فيها (¬9): لا بأس أن يبعث الرجل بعض (¬10) زكاته إلى