٣٣٦٤٨ - [حدثنا ابن أبي غنية عن عبد الملك عن عطاء قال: لا يرث النساء من الولاء شيئًا إلا ما كاتبن أو أعتقن] (١).
٣٣٦٤٩ - حدثنا ابن علية عن خالد عن أبي قلابة في امرأة توفيت وتركت مولاها، قال: هو مولاها إذا مات يرثه من يرثها من الذكور.
٣٣٦٥٠ - حدثنا عمر بن هارون عن يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: لا (ترث) (١) النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو كاتبن.
٣٣٦٥١ - حدثنا غندر عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا (ترث) (١) النساء من الولاء إلا ما أعتقن.
٣٣٦٥٢ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال في الرجل (يكاتب) (١) عبده ثم يموت ويدع ولدًا: رجالًا ونساءً؟ قال: المال بينهم بالحصص، والولاء للرجال دون النساء.
٣٣٦٥٣ - حدثنا وكيع قال (حدثنا) (١) سفيان عن رجل لم يكن يسميه عن أبي سلمة (عن) (٢) سعيد بن المسيب في الرجل (يكاتب) (٣) عبده ثم يموت ويدع ولدًا: رجالًا ونساءً (قالا) (٤): المال بينهم بالحصص، والولاء (للرجال) (٥) دون النساء.
(١) سقط الخبر من: [أ، ب، جـ، هـ].
(١) في [ب، م]: (يرث).
(١) في [ب، م]: (يرث).
(١) في [جـ]: (كاتب).
(١) سقط من: [هـ].
(٢) في [هـ]: (و).
(٣) في [جـ]: (كاتب).
(٤) في [أ، ب، جـ، م]: (قال).
(٥) في [هـ]: (للرجل).