٣٣٦٢١ - حدثنا أسباط عن مطرف عن الشعبي قال: إذا استهل الصبي صلي عليه، وورث؟ وإذا لم يستهل لم يصل عليه ولم يورث.
٣٣٦٢٢ - حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا استهل تم عقله وميراثه.
٣٣٦٢٣ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه قال في المولود: لا يصلى عليه ولا يورث ولا تكمل فيه الدية حتى يستهل.
٣٣٦٢٤ - حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن في (المرأة تلد) (١) ولم يستهل قال: إذا تحرك فعلم أن حركته من حياة وليس من اختلاج ورث، (وإن) (٢) كان إنما حركته اختلاج وليست من حياة لم يورث.
٣٣٦٢٥ - حدثنا ابن فضيل عن (العلاء) (١) بن المسيب عن أبيه قال: لا يصلى على السقط ولا يورث.
٣٣٦٢٦ - حدثنا وكيع قال: ثنا شريك عن أبي إسحاق عن عطاء عن ابن عباس قال: إذا استهل الصبي ورث وورث وصلي عليه (١).
(١) في [أ، ب، هـ]: (المولود يولد).
(٢) في [هـ]: (وإذا).
(١) في [أ، ب]: (العلي).
(١) حسن؛ شريك صدوق.