٣٣٥٥١ - حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "من (عهر) (١) بامرأة حرة أو أمة (قوم) (٢) (فإنه) (٣) لا يرث ولا يورث" (٤).
٣٣٥٥٢ - حدثنا محمد بن أبي عدي عن اشعث عن محمد في ابن (تولد) (١) من الزنا قال: لا يلحق.
٣٣٥٥٣ - حدثنا هشيم عن مغيرة عن (شباك) (١) عن إبراهيم قال: لا يرث ولد الزنا، (ولا) (٢) يرث من لا يقام على أبيه الحد (و) (٣) يملك أمه بنكاح أو شراء.
٣٣٥٥٤ - حدثنا يحيى بن أدم عن زهير عن الحسن بن الحر عن الحكم قال: حدثني أن ولد الزنا لا يرثه الذي يدعيه ولا يرثه المولود.
(١) في [أ، ب]: (عهد)، وفي [جـ، م]: (عهر).
(٢) سقط من: [م].
(٣) في [هـ]: (فالولد ولد زنا).
(٤) مرسل، عمرو بن شعيب من تابعي التابعين، أخرجه عبد الرزاق (١٩١٣٨)، وقد ورد من طريق عمرو عن أبيه عن جده أخرجه أحمد (٧٠٤٢)، وأبو داود (٢٢٦٦٥)، والترمذي (٢١١٣)، وابن ماجه (٢٧٤٥)، والبيهقي ٦/ ٢٦٠.
(١) في [أ، ب، جـ]: (مولد).
(١) في [أ، هـ]: (سماك).
(٢) في [هـ]: (إنما)، وانظر الخبر في مسائل أحمد لإسحاق بن منصور ٢/ ٤٢٢.
(٣) في [هـ]: (أو).