٣٣١١٧ - حدثنا ابن عيينة عن أيوب عن ابن سيرين قال: ما يمنعهم أن يجعلوها من اثني عشر سهمًا، فيعطون المرأة ثلاثة أسهم، (وللأم) (١) أربعة أسهم، وللأب خمسة أسهم.
٣٣١١٨ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن أبيه عن المسيب بن رافع قال: قال عبد اللَّه: ما كان اللَّه (ليراني) (١) أفضل أما على أب (٢).
٣٣١١٩ - حدثنا ابن إدريس عن الأعمش عن إبراهيم (١) عن الأسود قال: قال عبد اللَّه: إن عمر كان إذا سلك طريقا فسلكناه وجدناه سهلًا، وأنه أتي في امرأة وأبوين (فجعل) (٢)، للمرأة الربع، وللأم ثلث ما بقي وما بقي للأب (٣).
٣٣١٢٠ - حدثنا أبو خالد عن حجاج عن شيخ عن ابن الحنفية في امرأة وأبوين: للمرأة الربع، وللأم ثلث ما بقي.
٣٣١٢١ - قال أبو بكر: فهذه من (أربعة) (١) أسهم: للمرأة سهم وهو الربع، وللأم ثلث ما بقي وهو سهم، وللأب سهمان.
(١) في [م]: (والأم).
(١) في [أ، ب]: (ليرى أي).
(٢) منقطع؛ المسيب لم يسمع من ابن مسعود.
(١) في [هـ]: زيادة (عن).
(٢) سقط من: [أ، ط، هـ].
(٣) صحيح.
(١) في [ط، هـ]: (ربعة).