تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٣١١٧ - حدثنا ابن عيينة عن أيوب عن ابن سيرين قال: ما يمنعهم أن يجعلوها من اثني عشر سهمًا، فيعطون المرأة ثلاثة أسهم، (وللأم) (١) أربعة أسهم، وللأب خمسة أسهم.

٣٣١١٨ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن أبيه عن المسيب بن رافع قال: قال عبد اللَّه: ما كان اللَّه (ليراني) (١) أفضل أما على أب (٢).

٣٣١١٩ - حدثنا ابن إدريس عن الأعمش عن إبراهيم (١) عن الأسود قال: قال عبد اللَّه: إن عمر كان إذا سلك طريقا فسلكناه وجدناه سهلًا، وأنه أتي في امرأة وأبوين (فجعل) (٢)، للمرأة الربع، وللأم ثلث ما بقي وما بقي للأب (٣).

٣٣١٢٠ - حدثنا أبو خالد عن حجاج عن شيخ عن ابن الحنفية في امرأة وأبوين: للمرأة الربع، وللأم ثلث ما بقي.

٣٣١٢١ - قال أبو بكر: فهذه من (أربعة) (١) أسهم: للمرأة سهم وهو الربع، وللأم ثلث ما بقي وهو سهم، وللأب سهمان.

(١) في [م]: (والأم).

(١) في [أ، ب]: (ليرى أي).

(٢) منقطع؛ المسيب لم يسمع من ابن مسعود.

(١) في [هـ]: زيادة (عن).

(٢) سقط من: [أ، ط، هـ].

(٣) صحيح.

(١) في [ط، هـ]: (ربعة).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٧ · الصفحة ٢٤٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٧ · ص ٢٤٩