تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الصياغة [ ثلاثين ](1) مثقالاً ، فتجب زكاة عشرين مثقالاً نصف مثقال .

وعلى قول القاضي : تجب زكاة ثلاثين مثقالاً نصف مثقال وربع مثقال .

ولا زكاة في شيء من اللآلئ والجواهر وأن كثرث قيمتها ، إلا أن تكون للتجارة .

فأما أواني الذهب والفضة فاتخاذها واستعمالها حرام على الرجال والنساء ، كبيرة كانت كالطبق والصفحة ، أو قليلة كالميل والمكحلة ونحو ذلك وفيها الزكاة .

فأما حلية الأواني ؛ كحلية الدواة والمقلمة والمرآة والمشط ، فذكر القاضي : أن جميع ذلك محرم على الرجال والنساء ذهبًا كان أو فضة .

وحكي عن أحمد - رحمه الله - أنه قال في رواية الأثرم : أكره رأس المكحلة فضة ، وحلقة المرآة فضة ، ثم قال : هذا شيء تأولته ، فأما الآنية نفسها فليس فيها تحريم .

قال القاضي : وظاهر هذا أنه لم يقطع على تحريم رأس المكحلة وحلقة المرآة من فضة لأنه في حكم المضبب ، فيكون الحكم في حلية جميع الأواني كذلك .

وكذلك حكم حلية الربعة(2) والمصاحف والقناديل .

فأما ما [ يصنع ](3) على ملابس الخيل من السروج واللجم والسرفسارات والقلائد واللبب والباردنب وقلائد الفهود والكلاب ،

(1) في الأصل : ثلاثون .

(2) صندوق أجزاء المصحف ( القاموس المحيط 3/ 26 ) .

(3) في ( ب ) : صيغ .

المستوعب · الصفحة ٣٦٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ٣٦٩