تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

دراهم الإسلام التي وزن كل درهم منها ستة دوانيق ، ووزن كل عشرة دراهم منها سبعة مثاقيل .

ولا اعتبار بالدراهم البغلية التي وزن كل درهم [ درهم ](1) ودانقان ، ولا بالطبرية الخفيفة التي وزن كل درهم منها أربعة دوانيق .

قال المروذي : قلت لأحمد - رحمه الله - وقد ذكر دراهم باليمن صغارًا

الدرهم منها دانقان ونصف كيف تزكى هذه ؟ قال : ترد إلى المثاقيل .

وقال الميموني : سمعت رجلاً يقول لأحمد : عندنا [ دراهم ](2) بخراسان - وذكر صنفًا منها - وزن بعضها مثقال [ وأقل وأكثر ](3) فكيف تزكى ؟ فسمعته يقول : اجمعها [ جميعها ](4) وردها إلى وزن سبعة [ مثاقيل ](5) ، ثم زكها على ذلك .

فإن نقص نصاب الذهب أو الفضة نقصانًا بينًا كالدانق والدانقين ، فهل تجب الزكاة ؟ على روايتين .

وإن كان نقصانًا يسيرًا لا ينضبط غالبًا في الموازين كالحبة والحبتين ، فهو كنقصان الحول ساعة وساعتين [ لا يمنع ](6) وجوب الزكاة .

ويضم قيمة ما في ملكه من عروض التجارة إلى ما في ملكه من الناض في إكمال النصاب .

(1) في ( ب ) : درهمان .

(2) ساقط من ( ب ) .

(3) في ( ب ) : وأكثر أو أقل .

(4) في ( أ ) : جميعًا .

(5) ساقط من ( ب ) .

(6) في ( ب ) : ولا تمنع .

المستوعب · الصفحة ٣٦٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ٣٦٥