تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

غير المواشي .

وإن وقف نصاب من الماشية على واحد وعلى جماعة معينين فالوقف صحيح .

وهل تجب عليهم زكاته إذا حال عليه الحول ؟ ذكر القاضي فيه وجهين .

وإذا كان الوقف للمساكين فلا زكاة فيه .

وكل أرض فتحت عنوة يجب الخراج في رقبتها ، والعشر في غلتها إن كانت لمسلم من أهل الزكاة فيجتمع فيها العشر والخراج ، فيؤدي الخراج ثم يزكي الباقي إن بلغ نصابًا وإلا فلا زكاة فيه ؛ لأن الخراج دين فمنع الزكاة في مقداره كدين الأدمي ، وقدر الخراج نذكره في باب الأموال المغنومة من كتاب الجهاد إن شاء الله تعالى .

وكل أرض فتحت صلحًا لا يجب فيها خراج ، ويجب العشر في غلتها إن كانت لمسلم من أهل الزكاة .

ولا يجوز لأهل الذمة غير بني تغلب شراء [ الأرض ](1) العشرية ، فإن خالفوا واشتروا صح الشراء وضرب على زروعهم وثمارهم عشران .

وعنه : أنه يجوز لهم شراؤها ولا عشر عليهم في الخارج منها .

وإذا ضرب الإمام على نصارى بني تغلب في زروعهم وثمارهم عشرين [ مكان ](2) الجزية ، ثم أسلموا أو باعوا أرضهم من مسلم ، سقط أحد العشرين وأخذ الآخر على سبيل الزكاة .

وكذلك الذمي إذا ضرب الإمام على أرضه جزية ثم أسلم سقطت .

(1) في ( ب ) : الأراضي .

(2) في ( ب ) : في مكان .

المستوعب · الصفحة ٣٦٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ٣٦٢