تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

منهم مائتي شاة كلها تجزئ في الزكاة .

وإذا أخذ الفرض من مال أحدهم ، رجع على خلطائه بقيمة حصصهم فإن اختلفوا في قيمة ما أخذ منه ولا بينة ، فالقول قول المرجوع عليهم إذا كان محتملاً .

فمن أخذ الساعي زيادة [ على ](1) الفرض بتأويل سائغ مثل : إن أخذ كبيرة عن الصغار على قول مالك ، أو صحيحة عن المراض على قول أبي بكر ، أو أخذ بقيمة الفرض على قول أبي حنيفة ، رجع المأخوذ منه بالزيادة على خلطائه .

وإن أخذ زيادة بغير تأويل سائغ مثل : إن أخذ كرائم المال ، أو زيادة في عدد الفرض مثل شاتين عن أربعين ، لم يرجع على خلطائه بالزيادة لأنها ظلم .

ومتى كان أحد الخلطاء من غير أهل الزكاة ؛ كالمكاتب والكافر ، لم يعتد بخلطته ، وكان وجود ماله كعدمه ، واعتبرت الخلطة في أموال خلطائه دون ماله .

وإن كان خليطه واحدًا زكى زكاة الانفراد .

ومتى لم يثبت لأحد الخلطاء حكم الانفراد بحال مثل : إن ملكوا النصاب معًا ببيع أو هبة أو إرث ، فزكاتهم في كل حول زكاة الخلطة .

وإن ثبت لمال فلكل واحد من الخليطين حكم الانفراد بالحول ، مثل : إن ملك كل واحد منهما [ أربعين شاة بعض الحول ، ثم خلطا لم يخل ؛ إما

(1) في ( ب ) : عن .

المستوعب · الصفحة ٣٤٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ٣٤٧