تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

منفردين لم يلزمهم شيء .

ولو كان لثلاثة مائة وعشرون شاة ، لم يلزمهم أكثر من شاة واحدة ، ولو كانوا منفردين لزمهم ثلاث شياه . وكذلك في بقية المواشي ، وسواء كانت خلطتهم خلطة أعيان : بأن كانت أعيان الماشية مشتركه بينهم شركة مشاعة ، أو خلطة أوصاف : بأن كان مال كل واحد منهم متميزًا ، لكنهم مشتركون في الأوصاف التي يشترط لصحة حكم الخلطة اشتراكهم فيها وهي خمسة أشياء ، نص عليها أحمد - رحمه الله - : النصاب ، والراعي ، والفحل ، والمسرح : وهو موضع رعيها وشربها ، والخامس المراح : وهو موضع مبيتها .

وذكر الخرقي : المحلب أيضًا ، والمراد به : الموضع الذي تحلب فيه ، لا أن يخلط اللبن في موضع واحد .

فإن اختل شرط مما ذكرنا لم تؤثر الخلطة .

ولا يشترط نية الخلطة .

وقال القاضي : يشترط .

وحكى ابن أبي موسى رواية أخرى : أنه لا يشترط المحلب ولا الفحل أيضًا .

وللساعي أن يأخذ الفرض من مال أي [ الخلطاء ](1) شاء ، سواء دعت إلى تلك ضرورة مثل : إن كان الفرض لا يمكن أخذه من المالين كالشاة الواحدة ، أو يكون مال أحدهم كله كبارًا صحاحًا ومال الباقين صغارًا أو مراضًا ، فيجب كبيرة صحيحة ، أو لم يكن حاجة ؛ بأن كان مال كل واحد

(1) في ( ب ) : الخليطين .

المستوعب · الصفحة ٣٤٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ٣٤٦