ثم ستون وفيها تبيعان ، ثم على هذا أبدا في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة .
والتبيع على ما فسره أحمد - رحمه الله- : هو الذي قد استوت قرناه وأذناه ، والمسنة : التي قد ألقت سنًا .
وذكر القاضي في المجرد : أن التبيع ما كمل له سنة ، والمسنة ما كمل لها سنتان .
وذكر في الأحكام السلطانية : أن التبيع ما كمل له ستة أشهر وقدر على اتباع أمه ، والمسنة ما كمل لها سنة واحدة .
وذكر ابن أبي موسى : أن التبيع ما له سنتان .
وقيل : هو الذي انعطفت شعرته .
وقيل : هو المستدير القرن الذي يتبع سرح البقر .
والمسنة : التي صارت في سن أمها عند وضعها لها غير صعبة ولا ذلول يعني : بلغت سنًا يلد مثلها .
وقيل : هي التي حصل لها جمع سنين وأقل ذلك ثلاث سنين .
[ وقيل ](1) : هي بنت أربع سنين .
وإذا بلغت البقر مائة وعشرين ففيها أحد فرضين لا بعينه ؛ إما أربعة أربعة ، أو ثلاث مسنات ، والحكم فيها كالحكم في مائتين من الإبل وقد سبق بيانه .
وحكم الجواميس والبقر سواء .
ولا تجب الزكاة في الظباء رواية واحدة .
(1) في ( ب ) ويقال .