تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثم ستون وفيها تبيعان ، ثم على هذا أبدا في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة .

والتبيع على ما فسره أحمد - رحمه الله- : هو الذي قد استوت قرناه وأذناه ، والمسنة : التي قد ألقت سنًا .

وذكر القاضي في المجرد : أن التبيع ما كمل له سنة ، والمسنة ما كمل لها سنتان .

وذكر في الأحكام السلطانية : أن التبيع ما كمل له ستة أشهر وقدر على اتباع أمه ، والمسنة ما كمل لها سنة واحدة .

وذكر ابن أبي موسى : أن التبيع ما له سنتان .

وقيل : هو الذي انعطفت شعرته .

وقيل : هو المستدير القرن الذي يتبع سرح البقر .

والمسنة : التي صارت في سن أمها عند وضعها لها غير صعبة ولا ذلول يعني : بلغت سنًا يلد مثلها .

وقيل : هي التي حصل لها جمع سنين وأقل ذلك ثلاث سنين .

[ وقيل ](1) : هي بنت أربع سنين .

وإذا بلغت البقر مائة وعشرين ففيها أحد فرضين لا بعينه ؛ إما أربعة أربعة ، أو ثلاث مسنات ، والحكم فيها كالحكم في مائتين من الإبل وقد سبق بيانه .

وحكم الجواميس والبقر سواء .

ولا تجب الزكاة في الظباء رواية واحدة .

(1) في ( ب ) ويقال .

المستوعب · الصفحة ٣٣٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ٣٣٩