تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَقَالَ الثَّوْريّ يجزىء الاطعام وَهُوَ قَول إِبْرَاهِيم

وَقَالَ الحكم لَا يجزىء الْإِطْعَام يَعْنِي حَتَّى يعطيهم

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ يجزىء الْإِطْعَام

وَقَالَ الشَّافِعِي رضي الله عنه لَا يجوز أَن يعطيهم جملَة وَلَكِن يُعْطي كل مِسْكين مدا

قَالَ وَقد رُوِيَ عَن عَليّ عليه السلام أَنه يغديهم ويعشيهم خبْزًا وَلَحْمًا وزيتا

وَقَالَ إِبْرَاهِيم يغديهم ويعشيهم

وَقَالَ الْحسن الْبَصْرِيّ وجبة وَاحِدَة تجزىء

وَقَالَ الْقَاسِم بن مُحَمَّد وَسَالم غداء وعشاء

وَقَالَ سعيد بن جُبَير مَدين من طَعَام وَمد لإدامه وَلَا يجمعهُمْ فيطعمهم وَلَكِن يعطيهم

قَالَ أَبُو جَعْفَر عَن النَّبِي ﷺ أَنه قَالَ لكعب بن عجْرَة فِي فديَة الْأَذَى أَو أطْعم ثَلَاثَة اصع بَين سِتَّة مَسَاكِين

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص · الجزء ٣ · الصفحة ٢٤٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاصج ٣ · ص ٢٤٥