تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَقَالَ مَالك يعق عَن الْيَتِيم ويضحى عَنهُ وَذكر مَالك قَول من يسْتَحبّ الْعَقِيقَة وَلَو بعصفورة قَالَ مَالك وَلَا يعق بِشَيْء من الطير لِأَنَّهُ قَالَ ﴿على مَا رزقهم من بَهِيمَة الْأَنْعَام﴾

وَقَالَ مَالك لَا يعق عَنهُ قبل السَّابِع وَإِن مَاتَ قبل السَّابِع لم يعق عَنهُ وَلَا يعق عَن الْكَبِير وَلَا يعق إِلَّا يَوْم السَّابِع ضحوة وَهِي سَاعَة الذّبْح فِي الضَّحَايَا يَأْكُل مِنْهَا أهل الْبَيْت وَيطْعم الْجِيرَان

وَقَالَ الثَّوْريّ لَيست بواجبة وَإِن صنعت فَحسن

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ سنة من سنَن رَسُول الله ﷺ وَلَا يحلق رَأسه

وَقَالَ اللَّيْث إِن لم يتهيأ أَن يعق فِي سَبْعَة أَيَّام فَلَا بَأْس بِأَن يعق بعد ذَلِك وَلَيْسَ بِوَاجِب أَن يعق عَنهُ بعد سَبْعَة أَيَّام

وَقَالَ الشَّافِعِي يعق عَن الْغُلَام وَعَن الْجَارِيَة كَمَا رُوِيَ عَن النَّبِي ﷺ رَوَت أم كرز الْكَعْبِيَّة عَن النَّبِي ﷺ عَن الْغُلَام شَاتَان وَعَن الْجَارِيَة شَاة

وروى ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما أَن النَّبِي ﷺ عق عَن الْحسن كَبْشًا وَعَن الْحُسَيْن كَبْشًا

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص · الجزء ٣ · الصفحة ٢٣٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاصج ٣ · ص ٢٣٣