تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1898- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حق المسلم على المسلم ست، قالوا: وما هي يا رسول الله؟ قال: إذا لقيه يسلم عليه، وإذا دعاه أجابه، وإذا استنصحه نصحه، وإذا عطس فحمد الله شمته، وإذا مرض عاده، وإذا مات صحبه.

1899- وكان صلى الله عليه وسلم طويل السكوت، لا يتكلم في غير حاجة، وكان إذا سكت تكلم جلساؤه، ولا ينازع عنده الحديث، فمتى تكلم أنصتوا له، لا يرد على أحد حديثه ولا يقطعه عليه.

- جمعت آدابا من رام الجلوس على ... الطريق من قول خير الخلق إنسانا

افش السلام وأحسن في الكلام ... وشمت عاطسا وسلاما رد إحسانا

في الحمل عاون ومظلوما أعن وأغث ... لهفان اهد سبيلا واهد حيرانا

بالعرف مر وانه عن نكر وكف أذى ... وغض طرفا وأكثر ذكر مولانا

(1898) - قوله: «وعن أبي هريرة» :

أخرج حديثه مسلم في السلام، باب من حق المسلم على المسلم رد السلام، رقم 2162، والبخاري في الأدب المفرد برقم 925، والإمام أحمد في المسند [2/ 372، 412] ، وابن حبان في صحيحه برقم 242- الإحسان-، والبيهقي في السنن الكبرى [5/ 347، 10/ 108] ، والبغوي في شرح السنة [5/ 210] رقم 1405، جميعهم من حديث العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عنه به.

وأخرجا معناه بنحوه من حديث ابن المسيب، عن أبي هريرة، أخرجه البخاري في الجنائز، باب الأمر باتباع الجنائز، رقم 1240، ومسلم برقم 2162.

(1899) - قوله: «ولا يقطعه عليه» :

هو طرف من حديث ابن أبي هالة، وقد تقدم بطوله برقم 310.

شرف المصطفى · الجزء ٤ · الصفحة ٥٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرف المصطفىج ٤ · ص ٥٥٤