تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

33- وبصلاة الكسوفين.

34- وبصلاة الاستسقاء.

35- وبالأذان والإقامة.

36- وبالوتر.

* ومنها: عشر في باب الجهاد وغيره:

37- أنه صلى الله عليه وسلم خص بإباحة الغنيمة، وكانت حراما على من قبله.

قوله: «وبالأذان والإقامة» :

أخرج الشيخان من حديث أبي قلابة عن أنس قال: ذكروا النار والناقوس، فذكروا اليهود والنصارى، فأمر بلال أن يشفع الاذان وأن يوتر الإقامة، لفظ البخاري في الصحيح، قال الحافظ في الفتح:

أوضح منها رواية أبي الشيخ ولفظه: فقالوا: لو اتخذنا ناقوسا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك للنصارى، فقالوا: لو اتخذنا بوقا، فقال: ذاك لليهود، فقالوا: لو رفعنا نارا، فقال: ذاك للمجوس، قال الحافظ: فعلى هذا ففي الرواية اختصار كأنه كان فيه: ذكروا النار والناقوس والبوق فذكروا اليهود والنصارى والمجوس، واللف والنشر فيه معكوس، فالنار للمجوس، والناقوس للنصارى، والبوق لليهود، قال: وفي حديث ابن عمر التنصيص على أن البوق لليهود، قال: وفيه نفي النداء للصلاة قبل ذلك.

قوله: «ومنها عشر في باب الجهاد» :

بقي لتمام العشر ذكر: نصره صلى الله عليه وسلم بالرعب مسيرة شهر، وإذا ربطنا قوله الاتي: وكان صلى الله عليه وسلم أفرس العالمين، بما بعدها؛ ليتضح المعنى، بقيت أخرى وهي تخميس الفيء.

شرف المصطفى · الجزء ٤ · الصفحة ٢٥١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرف المصطفىج ٤ · ص ٢٥١