تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

25- وجعل له الماء مزيلا للنجاسة.

26- وإن كثر الماء لا يؤثر فيه النجاسة.

27- والاستنجاء بالحجارة.

* ومنها عشر في باب الصلاة، وهي:

28- أنه صلى الله عليه وسلم خص بصلاة العشاء الاخرة، ولم يكن لنبي قبله.

29- وبصلاة الجمعة.

قوله: «ومنها عشر في باب الصلاة» :

ذكر المصنف رحمه الله تسع خصال، فأما الكسوفان والاستسقاء فلم أر من ذكرهما، ولم أقف على دليل الاختصاص، وذكر غيره: التأمين، واستقبال الكعبة، والصف كصف الملائكة، وتحية السلام، وقول المصلي بعد الركوع: اللهم ربنا لك الحمد، والصلاة في النعلين.

قوله: «خص بصلاة العشاء الاخرة» :

استدل لذلك: بما رواه الإمام البخاري من حديث أبي موسى برقم 567، والإمام أحمد [1/ 396] ، والنسائي في التفسير من السنن الكبرى [6/ 313] برقم 11073، من حديث ابن مسعود، وأبو داود برقم 421، وابن أبي شيبة في المصنف [1/ 331] ، من حديث معاذ بن جبل، وهذا لفظه عند أبي داود: أعتموا بهذه الصلاة، فإنكم قد فضلتم بها على سائر الأمم، ولم تصلها أمة قبلكم.

قوله: «وبصلاة الجمعة» :

استدل لذلك: بما أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه من حديث حذيفة وأبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت، وكان للنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة، فجعل يوم الجمعة والسبت والأحد، وكذلك هم تبع لنا يوم-

شرف المصطفى · الجزء ٤ · الصفحة ٢٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرف المصطفىج ٤ · ص ٢٤٩