تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ما حدثنا محمد بن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، قال: «المشركون كانوا لا يأكلون من ذبائحهم، فرخص للمسلمين، فأكلوا منها، فمن شاء أكل، ومن شاء لم يأكل»

حدثنا ابن بشار، قال: ثنا مؤمل، قال: ثنا سفيان، عن حصين، عن مجاهد، قال: " إن شاء أكل، وإن شاء لم يأكل، فهي بمنزلة: ﴿وإذا حللتم فاصطادوا﴾ [المائدة: 2] "

حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي قال: ثني عمي قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس: ﴿فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر﴾ [الحج: 36] يقول: «يأكل منها، ويطعم»

حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثنا هشيم، قال: أخبرنا يونس، عن الحسن، وأخبرنا مغيرة، عن إبراهيم، وأخبرنا حجاج، عن عطاء، وأخبرنا حصين، عن مجاهد، في قوله: ﴿فكلوا منها﴾ [الحج: 36] قال: " إن شاء أكل، وإن شاء لم يأكل. قال مجاهد: هي رخصة، هي كقوله: ﴿فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض﴾ [الجمعة: 10]، ومثل قوله: ﴿وإذا حللتم فاصطادوا﴾ [المائدة: 2] "

وقوله: ﴿وأطعموا القانع والمعتر﴾ [الحج: 36] يقول: فأطعموا منها القانع واختلف أهل التأويل في المعني بالقانع والمعتر، فقال بعضهم: القانع الذي يقنع بما أعطي، أو بما عنده، ولا يسأل، والمعتر: الذي يتعرض لك أن تطعمه من اللحم ولا يسأل

تفسير الطبري = جامع البيان عن تأويل آي القرآن · الجزء ١٦ · الصفحة ٥٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تفسير الطبري = جامع البيان عن تأويل آي القرآنج ١٦ · ص ٥٦٢