تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO (8) باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها

19 - (2171) حدثنا يحيى بن يحيى وعلى بن حجر - قال يحيى: أخبرنا. وقال ابن حجر: حدثنا - هشيم عن أبى الزبير، عن جابر. ح وحدثنا محمد بن الصباح وزهير ابن حرب، قالا: حدثنا هشيم، أخبرنا أبو الزبير، عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ألا لا يبيتن رجل عند امرأة ثيب، إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم ".

20 - (2172) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث. ح وحدثنا محمد بن رمح. أخبرنا الليث عن يزيد بن أبى حبيب، عن أبى الخير، عن عقبة بن عامر؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إياكم والدخول على النساء ". فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ قال: " الحمو الموت ".

وقوله: " إياكم والدخول على النساء "، وفى الحديث الآخر: " لا يبيتن رجل عند امرأة ثيب إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم ": خص الثيب دون الأبكار؛ إذ العادة احتجاب الأبكار عن الرجال، فكيف أن يدخل عليهن أو يباح عندهن.

وقوله: " إلا ناكحا ": يعنى: ذات روح حاضر يكون مبيته بحضرة زوجها، وقد يضمن الحديث الآخر الدخول، وإن لم يكن مبيت، والشرع قد حرم أن يخلو الرجل بامرأة ليست منه بذات محرم (¬1).

وقوله: أفرأيت الحمو؟ قال: " الحمو الموت ": فسره الليث فى الأم: أنه أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج؛ العم ونحوه. وفى رواية: ابن العم ونحوه، وكلاهما صحيح. قال ابن السكيت: كل شيء من قبل الزوج [أخوه] (¬2) أو أبوه أو عمه فهم الأحماء. قال غيره: يقال: هذا حموك، مضموم الميم فى الرفع، ورأيت حماك، و [يورث] (¬3) بحميك، ولغة أخرى: هذا حمؤك، بسكون الميم وهمزة مرفوعة، ورأيت حمأك، ومررت بحمئك، أجرى الإعرإب فى الهمزة، ولغة ثالثة: هذا حمك، ورأيت حمك، ومررت بحمك بغير همزة، ولا واو. ولغة رابعة، يقال: هو [حماوها] (¬4) ورأيت حماها، ومررت بحماها. قال الأصمعى: الأحماء: أهل [الرجل] (¬5)، والأختان:

إكمال المعلم بفوائد مسلم · الجزء ٧ · الصفحة ٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

إكمال المعلم بفوائد مسلمج ٧ · ص ٦٠