تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(...) وحدثنى أبو الطاهر، أخبرنا عبد الله بن وهب، عن عمرو بن الحارث والليث ابن سعد وحيوة بن شريح وغيرهم؛ أن يزيد بن أبى حبيب حدثهم، بهذا الإسناد، مثله.

21 - (...) وحدثنى أبو الطاهر، أخبرنا ابن وهب، قال: وسمعت الليث بن سعد يقول: الحمو أخ الزوج، وما أشبهه من أقارب الزوج، ابن العم ونحوه.

22 - (2173) حدثنا هارون بن معروف، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرنى عمرو. ح وحدثنى أبو الطاهر، أخبرنا عبد الله بن وهب، عن عمرو بن الحارث؛ أن بكر بن سوادة حدثه؛ أن عبد الرحمن بن جبير حدثه؛ أن عبد الله بن عمرو بن العاص حدثه؛ أن نفرا من بنى هاشم دخلوا على أسماء بنت عميس، فدخل أبو بكر الصديق - وهى تحته يومئذ - فرآهم، فكره ذلك. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لم أر إلا خيرا. فقال - رسول الله صلى الله عليه وسلم -: " إن الله قد برأها من ذلك ". ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال: " لا يدخلن رجل بعد يومى هذا - على مغيبة، إلا ومعه رجل أو اثنان ".

أهل المرأة، والأصهار يقع عليهما ويقال: هذا حم. فى الانفراد إذا لم يضف، ويقال فى أم زوج المرأة: هذه حماتها لا غير.

وقوله: " الحمو الموت "، قال الإمام: قال أبو عبيد: يقال: فلتمت ولا تفعل هذا، فإذا كان ذلك فى أبى الزوج وهو محرم فكيف بالغريب (¬1)؟ قال ابن الأعرابى: هى كلمة تقولها العرب كما تقول: الأسد الموت، أى لقاؤه مثل الموت.

قال القاضى: يريد فى هذا لما فيه من الغرر (¬2) المؤدى إلى الموت، فكذلك الخلو بالأحماء مؤد إلى الفتنة والهلاك فى الدين، فجعله كهلاك الموت، فأورد هذا الكلام مورد التغليظ والتشديد. والأشبه أنه فى غير أبى الزوج ومن عدا المحارم منهم - والله أعلم - بدليل قوله فى الحديث المتقدم: " إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم "، فقد فسر أن الحرج والمنع إنما هو لغير ذوى المحارم.

وقوله: " لا يدخل رجل على امرأة مغيبة إلا معه رجل أو اثنان ": هذا لئلا يحصل الخلو معها، فإذا كانوا جماعة ارتفعت التهمة وما وقع بالنفس وهذا فى ذلك [الذين] (¬3)

إكمال المعلم بفوائد مسلم · الجزء ٧ · الصفحة ٦١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

إكمال المعلم بفوائد مسلمج ٧ · ص ٦١