# وفى رواية ابن أبى شيبة: عن بيع الثمر سنين.
102 - (1544) حدثنا حسن بن على الحلوانى، حدثنا أبو توبة، حدثنا معاوية، عن يحيى بن أبى كثير، عن أبى سلمة بن عبد الرحمن، عن أبى هريرة قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من كانت له أرض أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه ".
103 - (1536) وحدثنا الحسن الحلوانى، حدثنا أبو توبة، حدثنا معاوية، عن يحيى بن أبى كثير؛ أن يزيد بن نعيم أخبره؛ أن جابر بن عبد الله أخبره؛ أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن المزابنة والحقول. فقال جابر بن عبد الله: المزابنة: الثمر بالتمر، والحقول: كراء الأرض.
104 - (1545) حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا يعقوب - يعنى ابن عبد الرحمن القارى - عن سهيل بن أبى صالح، عن أبيه، عن أبى هريرة، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة.
105 - (1546) وحدثنى أبو الطاهر، أخبرنا ابن وهب، أخبرنى مالك بن أنس، عن داود بن الحصين؛ أن أبا سفيان مولى ابن أبى أحمد أخبره؛ أنه سمع أبا سعيد الخدرى يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة، والمزابنة: اشتراء الثمر فى رؤوس النخل، والمحاقلة: كراء الأرض.
106 - (1547) حدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع العتكى - قال أبو الربيع: حدثنا. وقال يحيى: أخبرنا حماد بن زيد - عن عمرو. قال: سمعت ابن عمر يقول: كنا لا نرى بالخير بأسا، حتى كان عام أول، فزعم رافع أن نبى الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه.
107 - (...) وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة، حدثنا سفيان. ح وحدثنى على بن حجر وإبراهيم بن دينار، قالا: حدثنا إسماعيل - وهو ابن علية - عن أيوب. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا وكيع، حدثنا سفيان، كلهم عن عمرو بن دينار، بهذا الإسناد، مثله. وزاد فى حديث ابن عيينة: فتركناه من أجله.
على حافتى مسيل الماء، وقيل: ما ينبت حول السواقى من الخصب. " وأقبال الجداول " بفتح الهمز، أوايلها. والجداول: السواقى، ومثله الربيع. قال ابن الأعرابى: هو الساقية