96 - (...) حدثنى أبو الطاهر وأحمد بن عيسى، جميعا عن ابن وهب. قال ابن عيسى: حدثنا عبد الله بن وهب، حدثنى هشام بن سعد؛ أن أبا الزبير المكى حدثه، قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: كنا فى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نأخذ الأرض بالثلث أو الربع بالماذيانات، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ذلك فقال: " من كانت له أرض فليزرعها، فإن لم يزرعها فليمنحها أخاه، فإن لم يمنحها أخاه فليمسكها ".
97 - (...) حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا يحيى بن حماد، حدثنا أبو عوانة، عن سليمان، حدثنا أبو سفيان، عن جابر، قال: سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول: " من كانت له أرض فليهبها أو ليعرها ".
98 - (...) وحدثنيه حجاج بن الشاعر، حدثنا أبو الجواب، حدثنا عمار بن رزيق، عن الأعمش، بهذا الإسناد. غير أنه قال: " فليزرعها أو فليزرعها رجلا ".
99 - (...) وحدثنى هارون بن سعيد الأيلى، حدثنا ابن وهب، أخبرنى عمرو - وهو ابن الحارث - أن بكيرا حدثه؛ أن عبد الله بن أبى سلمة حدثه عن النعمان بن أبى عياش، عن جابر بن عبد الله؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض. قال بكير: وحدثنى نافع أنه سمع ابن عمر يقول: كنا نكرى أرضنا ثم تركنا ذلك حين سمعنا حديث رافع بن خديج.
100 - (...) وحدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا أبو خيثمة، عن أبى الزبير، عن جابر، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الأرض البيضاء سنتين أو ثلاثا.
101 - (...) وحدثنا سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبى شيبة وعمرو الناقد وزهير ابن حرب، قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن حميد الأعرج، عن سليمان بن عتيق، عن جابر. قال: نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن بيع السنين.
قال الإمام: الماذيانات: ما ينبت على الأنهار الكبار وليست بالعربية، ولكنها سوادية. والسواقى دون الماذيانات.
قال القاضى: ضبطنا هذا الحرف فى كتاب مسلم بكسر الذال، وضبطناه عن بعض شيوخنا فى غير مسلم بفتحها. قيل: هى مسائل المياه. وقال سحنون: الماذيانات: ما ينبت