40 - (...) حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا عبد الله بن الحارث المخزومى، حدثنا الضحاك بن عثمان، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن سليمان بن يسار، عن أبى هريرة؛ أنه قال لمروان: أحللت بيع الربا. فقال مروان: ما فعلت. فقال أبو هريرة: أحللت بيع الصكاك، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفى. قال: فخطب مروان الناس، فنهى عن بيعها.
قال سليمان: فنظرت إلى حرس يأخذونها من أيدى الناس.
41 - (1529) حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا روح، حدثنا ابن جريج، حدثنى أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إذا ابتعت طعاما، فلا تبعه حتى تستوفيه ".
وكذلك ما كثر من العدد. وأما ما قل منه فلا يجوز بيعه جزافا؛ لأنا نصل إلى حقيقة معرفته دون جهالة تبقى ولا ضرورة تمنع فيه.
وقد أدخل مسلم فى الباب حديث ابن عمر: أنه كان يشترى الطعام جزافا، فيحمله إلى إماء ليرى العمل به من راوى الحديث.