تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هريرة، عن النبى صلى الله عليه وسلم. ح وحدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبى، حدثنا شعبة عن عدى - وهو ابن ثابت - عن أبى حازم، عن أبى هريرة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستام الرجل على سوم أخيه. وفى رواية الدورقى: على سيمة أخيه.

11 - (...) حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك عن أبى الزناد، عن الأعرج، عن أبى هريرة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يتلقى الركبان لبيع، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين، بعد أن يحلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر ".

12 - (...) حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبرى، حدثنا أبى، حدثنا شعبة عن عدى - وهو ابن ثابت - عن أبى حازم، عن أبى هريرة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التلقى للركبان، وأن يبيع حاضر لباد، وأن تسأل المرأة طلاق أختها، وعن النجش، والتصرية، وأن يستام الرجل على سوم أخيه.

(...) وحدثنيه أبو بكر بن نافع، حدثنا غندر. ح وحدثناه محمد بن المثنى، حدثنا وهب بن جرير. ح وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد، حدثنا أبى، قالوا جميعا: حدثنا شعبة، بهذا الإسناد. فى حديث غندر ووهب: نهى. وفى حديث عبد الصمد: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى. بمثل حديث معاذ عن شعبة.

13 - (1516) حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش.

وقوله: " ألا يتلقى الركبان لبيع، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع باد لباد، ولا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين " الحديث. قال الإمام: تضمن هذا الحديث النهى عن خمسة فصول تكلمنا فيها على ثلاثة [فيما تقدم عند الكلام على الخطبة وهى البيع على بيع أخيه، والنجش، ولا يبع حاضر لباد] (¬1)، ونتكلم هاهنا على الفصلين الباقيين: التلقى، والمصراة.

إكمال المعلم بفوائد مسلم · الجزء ٥ · الصفحة ١٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

إكمال المعلم بفوائد مسلمج ٥ · ص ١٣٨