تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# قال ابن شهاب: فأخبرنى خالد بن المهاجر بن سيف الله؛ أنه بينا هو جالس عند رجل جاءه رجل فاستفتاه فى المتعة، فأمره بها. فقال له ابن أبى عمرة الأنصارى: مهلا. قال: ما هى؟ والله، لقد فعلت فى عهد إمام المتقين.

قال ابن أبى عمرة: إنها كانت رخصة فى أول الإسلام لمن اضطر إليها، كالميتة والدم ولحم الخنزير، ثم أحكم الله الدين ونهى عنها.

قال ابن شهاب: وأخبرنى ربيع بن سبرة الجهنى؛ أن أباه قال: قد كنت استمتعت فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من بنى عامر، ببردين أحمرين، ثم نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة.

قال ابن شهاب: وسمعت ربيع بن سبرة يحدث ذلك عمر بن عبد العزيز، وأنا جالس.

28 - (...) وحدثنى سلمة بن شبيب، حدثنا الحسن بن أعين، حدثنا معقل، عن ابن أبى عبلة، عن عمر بن عبد العزيز، قال: حدثنا الربيع بن سبرة الجهنى عن أبيه؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة. وقال: " ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة، ومن كان أعطى شيئا فلا يأخذه ".

29 - (1407) حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن ابن شهاب، عن عبد الله والحسن ابنى محمد بن على، عن أبيهما، عن على بن أبى طالب؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية.

(...) وحدثناه عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعى، حدثنا جويرية، عن مالك،

الحقو ": أى فى تغليظ الإزار. وقال الهروى فى تفسير صفته - عليه السلام -: ليس بالجافى، ولا المهين: أى الغليظ الخلقة، ولا المحتقر، ويقال: ليس هو بالذى يجفو أصحابه ويهينهم. قال غيره: والجافى فى غير هذا من صفات الأسد، كما قال ابن خالويه فى كتاب الأسد. قال غيره: والجفا من (¬1) الناس: التباعد.

إكمال المعلم بفوائد مسلم · الجزء ٤ · الصفحة ٥٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

إكمال المعلم بفوائد مسلمج ٤ · ص ٥٤١