# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[لا] (¬1) يطيب المحرم، والحجة عليه ما ذكرنا من أنها قضية فى عين معللة بعلة معينة [فلا يجب أن تتعدى، وقد روى أنه صلى الله عليه وسلم صلى على أهل أحد (¬2)، وبهذا تعلق أبو حنيفة] (¬3)، قال أصحابنا: وترك الصلاة عليهم أثبت من هذه الرواية فلهذا أخذ به مالك.
قال القاضى: قد تقدم في صدر الكتاب الكلام على الصلاة على الشهداء، وأما الاعتراض علينا فى ذلك بالتعليل بعلة معينة لا يعلم تعديها إلى آخر [ما ذكر] (¬4) فلا نسلمه؛ إذ قد بين الشارع تعديها وعمومها بقوله: " ما [من] (¬5) أحد يكلم فى سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثغب دما ... " الحديث.
تم الجزء الثانى من كتاب الإكمال بحمد الله وعونه وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ويتلوه إن شاء الله فى الثالث كتاب الزكاة.