٥٢ - قَالَ يَحْيَى : وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُمَضْمِضَ أَوْ يَسْتَنْثِرَ حَتَّى صَلَّى.
فَقَالَ (١): لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ صَلَاتَهُ (٢). وَلْيُمَضْمِضْ (٣) أَوْ لِيَسْتَنْثِرْ لِمَا يَسْتَقْبِلُ، إِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يُصَلِّيَ.
٥٣ - وُضُوءُ النَّائِمِ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ
٥٤/ ٢٠ - مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ ⦗٢٨⦘ يُدْخِلَهَا فِي وَضُوئِهِ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ ».
الطهارة: ٨
وبهامش الأصل «فإن طال قدم ما أخر، وأبعد ما بعده، قاله ابن القاسم. قال ابن حبيب، عن مطرف وعبد الملك: يعيد ما بعده طال أو لم يطل إذا ذكر المفروض».
(١) كتب في الأصل «فقال» «وقال» وكتب عليها «معًا» وفي ق «قال».
(٢) في ق «الصلاة»، وفي نسخة جـ عنده «صلاته».
(٣) في ق هنا وكذلك أختها من قبل «يتمضمض» بدل يمضمض.
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٤٩ في الوضوء؛ والحدثاني، ٢٤ أفي الطهارة، كلهم عن مالك به.
الطهارة: ٩
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«لا يدري أين باتت يده» أي: كفه، الزرقاني ١: ٧٦
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٥٠ في الوضوء؛ والحدثاني، ٢٥ في الطهارة؛ والشيباني، ٩ في الصلاة؛ والشافعي، ٤١؛ وابن حنبل، ٩٩٩٧ في م ٢ ص ٤٦٥ عن طريق عبد الرحمن وعن طريق إسحاق؛ والبخاري، ١٦٢ في الوضوء عن طريق عبد الله بن يوسف؛ وابن حبان، ١٠٦٣ في م ٣ عن طريق الفضل بن الحباب عن القعنبي؛ والقابسي، ٣١٩، كلهم عن مالك به.