تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٩١ - قَالَ يَحْيَى ، وَسُئِلَ مَالِكٌ : عَنْ الْحَائِضِ تَطْهُرُ فَلَا تَجِدُ مَاءً، هَلْ تَتَيَمَّمُ؟

فَقَالَ: نَعَمْ. لِتَتَيَمَّمْ. فَإِنَّ مَثَلَهَا مَثَلُ الْجُنُبِ، إِذَا لَمْ يَجِدْ مَاءً تَيَمَّمَ.

١٩٢ - جَامِعُ الْحَيْضَةِ (١)

١٩٣ - مَالِكٌ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَتْ فِي الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ: إِنَّهَا تَدَعُ الصَّلَاةَ.

١٩٤ - مَالِكٌ ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ ، عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ.

قَالَ: تَكُفُّ عَنِ الصَّلَاةِ.

قَالَ يَحْيَى قَالَ مَالِكٌ : وَذلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا .

الطهارة: ٩٩

[التَّخْرِيجُ]

أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٥ في الوضوء؛ والحدثاني، ٦٤ ب في الطهارة، كلهم عن مالك به.

(١) بهامش الأصل في نسخة «ج: الحيض».

الطهارة: ١٠٠

[التَّخْرِيجُ]

أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٧ في الوضوء؛ والحدثاني، ٦٥ أفي الطهارة؛ كلهم عن مالك به.

الطهارة: ١٠١

[التَّخْرِيجُ]

أخرجه الدارمي، ٩٢١ في الطهارة عن طريق خالد بن مخلد؛ ومصنف ابن أبي شيبة، ٦٠٥٢ في الصلوات عن طريق زيد بن حباب، كلهم عن مالك به.

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي · الجزء ٢ · الصفحة ٨١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظميج ٢ · ص ٨١