١٩١ - قَالَ يَحْيَى ، وَسُئِلَ مَالِكٌ : عَنْ الْحَائِضِ تَطْهُرُ فَلَا تَجِدُ مَاءً، هَلْ تَتَيَمَّمُ؟
فَقَالَ: نَعَمْ. لِتَتَيَمَّمْ. فَإِنَّ مَثَلَهَا مَثَلُ الْجُنُبِ، إِذَا لَمْ يَجِدْ مَاءً تَيَمَّمَ.
١٩٢ - جَامِعُ الْحَيْضَةِ (١)
١٩٣ - مَالِكٌ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَتْ فِي الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ: إِنَّهَا تَدَعُ الصَّلَاةَ.
١٩٤ - مَالِكٌ ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ ، عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ.
قَالَ: تَكُفُّ عَنِ الصَّلَاةِ.
قَالَ يَحْيَى قَالَ مَالِكٌ : وَذلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا .
الطهارة: ٩٩
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٥ في الوضوء؛ والحدثاني، ٦٤ ب في الطهارة، كلهم عن مالك به.
(١) بهامش الأصل في نسخة «ج: الحيض».
الطهارة: ١٠٠
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٧ في الوضوء؛ والحدثاني، ٦٥ أفي الطهارة؛ كلهم عن مالك به.
الطهارة: ١٠١
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه الدارمي، ٩٢١ في الطهارة عن طريق خالد بن مخلد؛ ومصنف ابن أبي شيبة، ٦٠٥٢ في الصلوات عن طريق زيد بن حباب، كلهم عن مالك به.