تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٥٩٢ - كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ (١)

بسم الله الرحمن الرحيم

صَلَّى الله عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ.

٢٥٩٣ - مَا جَاءَ فِي الْمُسَاقَاةِ

٢٥٩٤/ ٥٨٣ - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لِيَهُودِ خَيْبَرَ، يَوْمَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ: (١) «أُقِرُّكُمْ مَا أَقَرَّكُمُ اللهُ، عَلَى أَنَّ الثَّمَرَ (٢) بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ».

قَالَ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَبْعَثُ عَبْدَ اللهِ بْنَ رَوَاحَةَ فَيَخْرُصُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ. ثُمَّ يَقُولُ: إِنْ شَئْتُمْ فَلَكُمْ. وَإِنْ شِئْتُمْ فَلِي. فَكَانُوا يَأْخُذُونَهُ .

(١) بهامش الأصل في ذر: «ما جاء في المساقاة».

المساقاة: ١

(١) في الأصل حوق على «يوم افتتح خيبر»، وبهامشه «صح المعلم عليه لابن وضاح».

(٢) بهامش الأصل «التمر، في كتاب أحمد بن سعيد بن حزم».

[مَعَانِي الْكَلِمَات]

«.. إن شئتم فلكم ..»: لا دلالة فيه على جواز المساقاة لمدة مجهولة لأنه محمول على مدة العهد لأن الرسول ﷺ كان عازما على إخراج الكفار من جزيرة العرب، الزرقاني ٣: ٤٥٩

[التَّخْرِيجُ]

أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٩٧ في الشفعة؛ والشيباني، ٨٣١ في الصرف وأبواب الربا؛ والشافعي، ٤٢٧؛ والشافعي، ١٠٩٥، كلهم عن مالك به.

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي · الجزء ٤ · الصفحة ١٠١٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظميج ٤ · ص ١٠١٥